العلامة الحلي

133

مختلف الشيعة

يصلح للعوضية ، والخبر ليس من طرقنا ، فلا يجوز الاستدلال به . سلمنا ، لكنه محمول على الاستحباب . سلمنا ، لكنه مجمل . سلمنا ، لكن يمتنع ( 1 ) الإثبات هنا ، كما في قوله - عليه السلام - : ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) وبمنع تعدد العقد مع التسمية ، ومع ذلك كله فقول الشيخ - رحمه الله - لا يخلو من قوة ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين . مسألة : قال الشيخ في النهاية : يجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شئ من الحكم والآداب ، لأن ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة ، ولا يجوز العقد على إجارة وهو : أن يعقد الرجل على امرأة أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة ( 3 ) . وقال في الخلاف : يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل تعليم القرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة ، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا : لا يجوز ، لأنه كان يختص موسى - عليه السلام - ( 4 ) ونحوه قال في المبسوط ( 5 ) . وقال ابن البراج في الكامل ، كقول الشيخ في النهاية . وقال في المهذب يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل أن يخدمها شهرا أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا ، وكذلك البناء وما أشبهه ، وكذلك تعليم القرآن والمباح من الشعر ، وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا تصح أن تكون صداقا ، لأن ذلك مخصوص بموسى - عليه السلام - ( 6 ) . وقال في الفصل

--> ( 1 ) ق 2 وم 3 : يمنع . ( 2 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 16 ح 59 وفيه : ( لا صلاة بغير طهور ) . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 319 - 320 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 366 المسألة 3 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 272 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 198 .